الفيض الكاشاني
359
الوافي
- 35 - باب وضوء من بأعضائه آفة 4461 - 1 الكافي ، 3 / 32 / 1 / 2 محمد عن محمد بن الحسين والنيسابوريان عن صفوان التهذيب ، 1 / 362 / 24 / 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته » . بيان : في التهذيب أبا إبراهيم مكان أبا الحسن وليس فيه قوله أو يكون به الجراحة والجبيرة الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة . والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا والغسل في قوله ما وصل إليه الغسل بالكسر والمراد به الماء الذي يغسل به وربما جاء فيه الضم أيضا . 4462 - 2 الكافي ، 3 / 32 / 2 / 2 التهذيب ، 1 / 363 / 26 / 1 علي عن